لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد ومس المصحف؟

01:21 م الإثنين 10 فبراير 2014

يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:

لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيل حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}... [النساء: 43].

 

والحائض أشد من الجنب من ناحية الحدث؛ لأن الجنب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمقهورة في حدثها إلى انقطاع حيضها، وقد ورد حديث: «لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ»... رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في التاريخ الكبير، وهو وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف، وأهل المذاهب الأربعة، بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك بداية المجتهد لابن رشد المالكي الذي قال: "وقوم أباحوا ذلك أي دخول الحائض المسجد للجميع أي للمقيم والعابر ومنهم داود أي الظاهري وأصحابه". اهـ.

 

وقد أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على عدم جواز مس المصحف أثناء الحيض، وذهب الجمهور إلى عدم جواز قراءة القرآن كذلك، وفي مذهب الإمام مالك ما يفيد جواز قراءة قليل القرآن بغير مس المصحف أثناء الحيض؛ لكونها معذورة في ذلك ولطول مقامها حائضًا، وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان