ما الحكم الصحيح في صوت المرأة ؟
06:06 م
الجمعة 22 أغسطس 2014
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
الراجح عندنا أن صوت المرأة ليس بعورة في ذاته ، ولكن خضوعها بالقول الذي يُطمِع فيها الرجال الأجانب هو الممنوع ؛ قال تعالى : (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) (الأحزاب 32) .
وقال الإمام البيجوري في حاشيته الفقهية على شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع في فقه السـادة الشافعية : " الأصح أن صوتها – أي المرأة – ليس بعورة ؛ فلا يحـرم سماع صوت المرأة إلا عند خوف الفتنة؛ بأن كان لو اختلى الرجل بها لوقع بينهما محرم " .
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
ما حكم من عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟