لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خاص| هل يجوز الزواج من ابن زوج أمي؟.. أحمد كريمة يوضح رأي الشرع

08:03 م الأحد 20 مارس 2022

الدكتور أحمد كريمة

كتبت - آمال سامي:

يقدم مصراوي خدمة "فتاوى النساء" لقرائه، وهي خدمة تتيح للنساء أن يطرحن أسئلتهن الخاصة واستفساراتهن الشرعية بشكل سري عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وقد تلقى مصراوي عبر الرابط سؤالًا يقول صاحبه إذا تزوجت المرأة شخصًا هل يجوز لابنتها أن تتزوج من ابن هذا الشخص بعد ذلك؟

أجاب على هذا السؤال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في حديث خاص لمصراوي قائلًا إنه يجوز للبنت أن تتزوج من الولد مادامت لا توجد أي علاقة تحرم ذلك، فلا توجد بينهما علاقة نسب أو رضاع أو علاقة مصاهرة فلا بأس، وهي المحرمات في سورة النساء في قوله تعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمً"، لأن الله تعالى حين ذلك المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإن لم تكن هناك بينهما علاقة من المحرمات من النسب أو الرضاع أو المصاهرة فيجوز لها الزواج منه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان