متى تستحق المرأة أجرًا لعملها في ملك زوجها؟
رجلًا يمتلك أرضًا، ثم غرس فيها نخيلًا وكانت زوجته تقوم بسقي أشجار النخيل كما هي العادة في هذه البلاد من أن الزوجات يذهبن مع أزواجهن إلى الأراضي التي لهم ويساعدنهم في الزراعة وسقي الأشجار. ثم توفيت الزوجة المذكورة فقام ورثتها وهما بنتها من غيره وأخوها شقيقها يدعون على ورثة الزوج الذي توفي بعدها بأن لهم حق الربع في هذه الأشجار بسبب أنه آل إليهم من والدتهم؛ لكونها أجرة سقي النخيل المذكور مع كون العرف في هذا البلد أن الزوجة تساعد الزوج في الزراعة وفي سقي النخيل. فهل لهم الحق في ذلك -كما يدعون- أم كيف الحال؟ مع العلم بأن الرجل المذكور لم يؤجر زوجته المذكورة لسقي النخيل ملكه الكائن في أرضه المملوكة له لا بعقد ولا بغيره، وإنما كانت تسقي هذا النخيل مساعدة له بدون أجرة كما هو العرف في بلدنا من أن الزوجات يساعدن أزواجهن في الزراعة وسقي النخيل بدون أجرة.
يجيب الشيخ محمد بخيت المطيعي - مفتى الدمهورية الأسبق -:
نفيد أنه متى ثبت أن الزوجة عملت مع زوجها بدون عقد إجارة، وكان العرف أن مثلها لا تعمل بأجر، بل تعمل مع زوجها مساعدة له بلا أجر، فلا شيء لها في النخيل المذكور، وعلى فرض أنها عملت بعقد إجارة فلها الأجر المسمى إن علم، وإلا فلها أجر مثل عملها، وكذا إذا كان العرف أنها تعمل بأجر يكون لها أجر المثل، وعلى كل حال فلا شيء لها في النخيل المذكور.
فيديو قد يعجبك: