لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

متى تستحق المرأة أجرًا لعملها في ملك زوجها؟

03:18 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2015

متى تستحق المرأة أجرًا لعملها في ملك زوجها؟

رجلًا يمتلك أرضًا، ثم غرس ‏فيها نخيلًا وكانت زوجته تقوم بسقي ‏أشجار النخيل كما هي العادة في ‏هذه البلاد من أن الزوجات ‏يذهبن مع أزواجهن إلى الأراضي ‏التي لهم ويساعدنهم في الزراعة ‏وسقي الأشجار. ثم توفيت الزوجة ‏المذكورة فقام ورثتها وهما بنتها ‏من غيره وأخوها شقيقها يدعون ‏على ورثة الزوج الذي توفي ‏بعدها بأن لهم حق الربع في هذه ‏الأشجار بسبب أنه آل إليهم من ‏والدتهم؛ لكونها أجرة سقي ‏النخيل المذكور مع كون العرف ‏في هذا البلد أن الزوجة تساعد ‏الزوج في الزراعة وفي سقي ‏النخيل. فهل لهم الحق في ذلك ‏‏-كما يدعون- أم كيف الحال؟ ‏مع العلم بأن الرجل المذكور لم ‏يؤجر زوجته المذكورة لسقي ‏النخيل ملكه الكائن في أرضه ‏المملوكة له لا بعقد ولا بغيره، ‏وإنما كانت تسقي هذا النخيل ‏مساعدة له بدون أجرة كما هو ‏العرف في بلدنا من أن الزوجات ‏يساعدن أزواجهن في الزراعة ‏وسقي النخيل بدون أجرة. 

يجيب الشيخ محمد بخيت المطيعي - مفتى الدمهورية الأسبق -:

نفيد ‏أنه متى ثبت أن الزوجة ‏عملت مع زوجها بدون ‏عقد إجارة، وكان العرف أن مثلها ‏لا تعمل بأجر، بل تعمل مع زوجها ‏مساعدة له بلا أجر، فلا شيء لها ‏في النخيل المذكور، وعلى فرض ‏أنها عملت بعقد إجارة فلها الأجر ‏المسمى إن علم، وإلا فلها أجر ‏مثل عملها، وكذا إذا كان العرف ‏أنها تعمل بأجر يكون لها أجر ‏المثل، وعلى كل حال فلا شيء ‏لها في النخيل المذكور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان