لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل ذهب الزينة عليه زكاة ؟

10:00 ص الثلاثاء 11 يوليو 2017

هل ذهب الزينة عليه زكاة ؟

كتب- محمود طه:

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن هذه المسألة محل أختلاف بين الفقهاء، ولكن مصر تتبع مذهب الامام الشافعي وهو ناصر السنة، وأن الذهب إذا كان في شكل سبائك أو جنيهات ذهب ومر عليها الحول فيجوز عليها الزكاة أما إذا كان الذهب في شكل حلي تتزين به المرأة فلا يجوز عليه زكاة .

وأضاف جمعة خلال برنامج "والله أعلم" على قناة "سي بي سي"، أن الإمام الشافعي قال "إنه ليس في حلي المرأة زكاة ولو بلغت قناطير"، مشيرا إلى أن القنطار يساوي تقريبًا ألف رطل والرطل يساوي 440 جرام فيكون قيمة قنطار الذهب 250 كيلو جرام ذهبًا، مؤكدا أن الحلي التي تتزين بها وتلبسها المرأة لا زكاة فيه مهما بلغ قدره وقيمته.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان