لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز قطع صيام التطوع لإجابة دعوة للغداء؟.. أستاذ شريعة يجيب

12:15 ص الخميس 21 نوفمبر 2019

تعبيرية

كتبت - سماح محمد:

قال الدكتور قاسم المنسي - أستاذ الشريعة الاسلامية - إن الشريعة الإسلامية أوجبت صيام الفريضة أو صيام الواجب كصيام رمضان وصيام النذر والكفارات، كما أنها راعت ظروف الإنسان، لذلك فكل من شرع في أداء واجب عليه أن يتمه إلا لعذر شرعي، أما صيام النافلة فيمكن للصائم ألا يتمها وذلك لأن النافلة من باب الزيادة عن المطلوب، وعنصر الاختيار فيها أعلي من الواجب الذي يلزم القيام بها التزامًا لأمر المشرع، فمن دعي إلى طعام وكان صائما صومًا غير واجب فالأفضل له أن يفعل ما يراه أصلح، من إتمام الصوم مع الامتناع عن إجابة الدعوة، أو إتمام الصوم مع حضور الوليمة والمشاركة بالدعاء لأهلها، أو إجابة الدعوة وقطع الصوم بالأكل معهم.

وتابع المنسي من خلال إجابته على السؤال: "دعيت الي طعام وكنت صائمًا صيام تطوع، فهل يجوز لي الإفطار؟"، وذلك خلال برنامج "بريد الإسلام" عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، مستشهدا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطرًا فليطعم" رواه مسلم، ومعنى فليصل فليدع لأهل الطعام بالبركة، ومن أفطر وهو صائم صوم تطوع لم يلزمه قضاء ذلك اليوم لقوله صلى الله عليه وسلم "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر".

واوضح أستاذ الشريعة قائلاً: روى سعيد الخدري قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر فصم مكانه إن شئت"، وعن أم هانئ قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي، فقال: "وما ذاك"، قالت: كنت صائمة فأفطرت، فقال: "أمن قضاء كنت تقضينه"؟ قالت: لا، قال: "فلا يضرك"، فاستدل علي ذلك بجواز الافطار في صيام النفل والتطوع.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان