هل يجوز التبرع لملاجئ القطط التي لا مأوى لها؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب ـ محمد قادوس:
تلقى الشيخ احمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: هل يجوز التبرع لملاجئ القطط التي لا مأوى لها؟
قال وسام إن النبي محمدا ـ صلي الله عليه وسلم ـ كان يقول: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر، فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له» قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: «في كل كبد رطبة أجر".. متفق عليه
وأضاف وسام إن امرأة دخلت الجنة عندما سقت كلبا، منوها بأن هذه المرأة كانت باغيه وقد غفر الله لها برحمتها لهذا الحيوان.
وأوضح أمين الفتوى، في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك" أن ديننا دين الرحمة والرحمة بكل ما خلق الله.
فيديو قد يعجبك: