أختي توفيت وهي تلد ومات ولدها فهل لنا حق عند زوجها؟.. البحوث الإسلامية يجيب
كتب ـ محمد قادوس:
تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: أختي توفيت وهي تلد ومات المولود -كان ذكرًا-وزوجها لم يدفع المؤخر ولم يدفع ثمن الشبكة فهل لنا حق عنده؟
في إجابتها عن السؤال، قالت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك"، إنه لو ثبت أن المولود قد ولد وبه حياة بأن نزل صارخا ثم مات بعد أمه فإن التركة توزع للزوج الربع والباقي للمولود الذكر، ويوزع هذا الباقي على ورثة المولود ولا شيء للإخوة ما لم يكن هناك ثمة ورثة آخرون.
واضافت اللجنة: إن ثبت أن المولود لم ينزل حيا وإنما نزل ميتا وأن الأم قد ماتت دون أن تنجب أبناء آخرين فإن نصف التركة للزوج والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين مالم يكن هناك ثمة ورثة آخرين ووقتئذ كان لكم نصف ما تركته أختكم من أموال سواء كان مؤخر صداق أم ذهب أم قائمة أم غير ذلك وللزوج النصف أيضا كل ذلك بشرط عدم وجود ورثة آخرين غيركم.
موضوعات متعلقة..
- هل يجوز للرجل تغسيل زوجته؟.. والإفتاء تجيب
- لمن تكون ولاية دفن المرأة.. لزوجها أم أهلها؟.. المفتي يجيب
فيديو قد يعجبك: