زوجي محصّل ضرائب ويحتفظ في البيت بمبالغ.. هل يجوز استخدامها قبل ردها؟
كتب - محمد قادوس:
توجه مصراوي بسؤال إلى مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الإلكتروني من سيدة تقول: "زوجي يعمل بمصلحة الضرائب، ويُحصِّل من الناس مبالغ مالية، ويحفظها عنده في البيت حتى يرجعها إلى مكان عمله، فهل لي أن آخذ من هذا المال لقضاء بعض الأمور في بناء البيت، ثم أردها بعد ذلك؟"، وقد أجاب عنه فضيلة الشيخ علي أحمد رأفت، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز، قائلا:
المال العام هو مال جميع المسلمين وليس ملكًا خاصًا لمن تولى جمعه بأي ولاية أو صفة.
وأضاف رأفت: إن الشرع الشريف جاء لينبهنا على مسألة الأمانة، وأنَّ من استودع أمانة فعليه أن يقوم بحفظها ولا يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها، ثم يردها إليه متى طلبها منه، وقد تضافرت الأدلة على هذا:
فقال سبحانه:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}.. [النساء: 58[.
وقال جل وعز:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ }.. [البقرة: 283].
وقد دلل رأفت ؛ بما روى الإمام أحمد في مسنده بسنده أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:" أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". مسند أحمد ط الرسالة (24/ 150).
وروى الإمام مسلم في صحيحه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ». صحيح مسلم (3/ 1352).
وأكد رأفت أنه وبناءً عليه وفي واقعة السؤال فلا يجوز للسائلة الكريمة أو لزوجها أن يتصرفا في هذا المال إلا بإذن أصحابه؛ لأنه أمانة يجب ردها.. والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: