لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المفتي يوضح الحكم الصحيح للمسح على الجورب عند الوضوء

12:22 م الثلاثاء 18 يونيو 2019

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب- محمد قادوس:

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب "الشَّراب" في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، بشروط:

1- أن يكون مجلدًا (يمكن تتابع المشي فيه).

2- أن يكون ساترًا للقدمين كاملتين (يغطي القدم إلى الكعبين).

3- أن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

ورداً على سؤال ورد إلى بوابة دار الإفتاء الرسمية يقول: "هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟

وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟"

وأوضح فضيلة المفتي أن من الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية.

ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب "الشَّرَاب" الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب.

وأوضح أنه يبطل المسح بـ:

1- نزع الجورب من الرجل.

2- انقضاء مدة المسح.

3- ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان