هل تختلف كفالة اليتيم مجهول النسب عن معلوم النسب في الإسلام؟.. أمين الفتوى يجيب
كتبت – آمال سامي:
في إحدى حلقات البث المباشر الخاص بدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك، ورد سؤال من أحد المتابعين حول كفالة مجهول النسب قائلًا: هل تختلف كفالة اليتيم مجهول النسب عن معلوم النسب في الإسلام؟
أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن كفالة مجهول النسب لا تختلف عن كفالة معلوم النسب في شيء وذلك لأن الكفالة هي رعاية من لا راعي له، بل على العكس، يقول وسام أنه إذا كان اليتيم مجهول الأبوين في حاجة إلى الرعاية لأن أبويه غير موجودين، فمجهول النسب في حاجة أشد إلى هذه الرعاية لأنه حتى لا يجد لنفسه أهلًا، وأضاف وسام قائلًا أنه ربما يجد اليتيم معلوم النسب عمًا أو خالًا يرعاه في أسرته لكن مجهول النسب فقد هؤلاء كلهم، وأكد وسام في نهاية رده أن "ثواب كفالته ورعايته لا تنقص شيئًا عن معلوم النسب".
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أكدت فيها أن كفالة اليتيم مجهول النسب لا تختلف عن كفالة الآخر معلوم النسب بل أكدت أن اليتيم مجهول النسب أولى بالعناية، لأن العلة في فضيلة كفالة اليتيم هي حرمانه من أبيه، وأشارت إلى أن هذه العلة متحققة في اليتيم مجهول النسب بصورة أشد تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى مزيد من العناية، وأوضحت دار الإفتاء في فتواها المنشورة على موقعها الرسمي، السن الذي يمكن ان تتوقف فيه الكفالة المادية لليتيم مؤكدة أن كفالة اليتيم تمتد شرعًا إلى حين استغناءه بنفسه عن كافله حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ".
فيديو قد يعجبك: