لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل للأرملة المسنّة عدة؟.. دار الإفتاء تجيب

10:30 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020

الشيخ احمد ممدوح

كتبت – آمال سامي:

"توفى والدي ووالدتي عمرها 53 عامًا، فهل عليها عدة أم لا؟" هكذا توجهت بالسؤال إحدى متابعات دار الإفتاء المصرية في حلقة من حلقات بثها المباشر المذاع على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك، ليجيب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مؤكدًا أن العدة في الشريعة الإسلامية ليست مختصة بالشابة أو المرغوب فيها دون الكبيرة أو المرغوب عنها، "فوالدة السائلة عليها أن تعتد حتى لو كان سنها كبيرًا".

وأوضح ممدوح في جوابه أن عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، ففي هذه المدة يجب أن تكون في الحداد على الزوج وتترك الزينة وأن تبيت في منزل الزوجية، فمن الممكن ان تخرج لتقضي حاجة أو تزور أحد اقرباءها أو تذهب للعمل، لكن تبيت معظم الليل في منزل الزوجية.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت فيها أحكام المعتدة المتوفى عنها زوجها حيث ذكرت أن عدة المتوفى عنها زوجُها هي أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيام هجرية؛ لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"، ولما ورد في الحديث في "الصحيحين" عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"، وأيضًا للحديث المذكور في "الصحيحين" عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ".

وأوضحت دار الإفتاء السلوك الواجب اتباعه من الأرملة في تلك الفترة، فعليها ألا تخرج من بيت زوجها في فترة العدة إلا للضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ كالعمل، والطبيب، والمعاش، ونحو ذلك مؤكدة أن المرأة هي التي تحدد ذلك، "هي صاحبة التقدير في ذلك؛ لكونها هي المسئولة عن هذا التكليف شرعًا".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان