لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

البحوث الإسلامية يوضح رأي الشرع في مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج دون الدخول

08:30 م الإثنين 13 أبريل 2020

تعبيرية

كـتب- عـلي شـبل:

حول الرأي الشرعي في تحديد مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول، قال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إنه إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة عليها.
واستشهدت لجنة الفتوى بالمجمع بقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا ). [ الأحزاب: 49].

واكدت لجنة الفتوى أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر ينتصف بين الزوجين، المقدم منه والمؤخر، واستدلت بقول الله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم). [البقرة : 237].

وشددت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، على أنه يستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم). هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها.
وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها.

كيف يكون المهر شرعًا؟

وكانت لجنة الفتاوى الالكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى أوضحت أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته بسبب عقد الزواج عليها، وهو أثر من الآثار المترتبة علىٰ عقد الزواج، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.

- والمهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا.

وأما قيمة المهر، فقالت لجنة الفتاوى إن الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا حد لأقلِّه ولا لأكثره، ولكن يُسنُّ عدمُ المغالاة في المهور؛ لما ورد عن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» أخرجه النسائي وأحمد.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان