لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"حسم الديون".. البحوث الإسلامية: معاملة تشتمل على ربا الفضل ولا يجوز الإقدام عليها

12:37 ص الأربعاء 27 يناير 2021

مجمع البحوث الإسلامية

كـتب- عـلي شـبل:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا من شخص يقول: اشترى مني أحد التجار بعض السلع، وكتب لي شيكات مؤجلة وكمبيالات، ثم امتنع عن السداد، وليس لديه رصيد، فهل يجوز لي حوالة هذا المال لشخص آخر؛ على أن يدفع لي ما هو أقل قيمة الدين عاجلًا، ثم يتولى هو تحصيلها من المدين؟

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن هذه المعاملة يسميها البعض "حسم الديون"، وهي مما لا يجوز الإقدام عليه؛ إذ قد اشتملت هذه المعاملة على ربا الفضل لعدم التساوي، وربا النسيئة لعدم التقابض في مجلس العقد؛ ومن ثم فهي بيع نقدٍ حاضرٍ بنقدٍ مؤجل من جنسه مع زيادة، وهي معاملة ربوية محرَّمة؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، وفي رواية: "وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ".

وأضافت اللجنة في بيان فتواها أنها كذلك معاملة تشتمل على الغرر لكون إمكانية الحصول على الدين مجهول العاقبة؛ لما فيه من جهالة القدرة على تحصيل الدين من المدين، وهو مما لا يجوز الإقدام عليه؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ".

واستشهدت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية بقول أبي بكر ابن العربي: بَيع الحَصَاةِ: هو أنّ يُسَاوِم الرَّجلُ الرَّجُلَ وبِيَدِ أحدِهما حصاة، فيقول لصاحبه: إذا سقطتِ الحصاةُ من يدي فقد وجبَ البيعُ بيني وبينَك، وقيل: هي أنّ تكون السّلع منشورة، فيرمي المبتاع حصاة، فأيّ شيءٍ وقعت عليه وجبَ له بها، وأيّ ذلك كان، فهو من الغَرَرِ المنهيّ عنه". المسالك في شرح موطأ مالك (6/ 150)

وقول النووي: وقيل: أن يقول بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.. وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة.." شرح النووي على مسلم (10/ 156).

وعليه، وفي خلاصة فتواها، قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع: الواجب عليك مطالبته بحقك، فإن امتنع وأنت تعلم أنه مليء قادر على السداد؛ فعليك مطالبته قضائيًا؛ لقول رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ. رواه أحمد في مسنده.

أما إذا ظهر أنه معسر فيستحب إنظاره لحين ميسرة؛ لقول رسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ". رواه البخاري ومسلم، وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان