لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

في ذكرى وفاته.. هل أجاز "محمود شلتوت" فوائد البنوك؟

06:05 م الإثنين 13 ديسمبر 2021

فوائد البنوك

كتبت – آمال سامي:

تحل اليوم ذكرى وفاة الشيخ محمود شلتوت رحمه الله شيخ الأزهر السابق وأول من سمي بـ "الإمام الأكبر"، وكان ذلك في عام 1963م، وهو أيضًا مؤسس مجمع البحوث الإسلامية، وكان همه الأكبر هو النهوض بالأزهر الشريف وتجديد الفكر الديني، ولذا كان له باع كبير في هذا المضمار، ولعل فتاواه حول أرباح صندوق توفير البريد من أبرز ملامح هذا التجديد، لذا، تطرح فتاوى شلتوت كلما أثير الجدل حول فوائد البنوك، ليس لأنها متعلقة بها بشكل مباشر، ولكن لأنها بشكل أو آخر تتشابك معاها.. وفي التقرير التالي يوضح مصراوي أبرز آراء شلتوت فيما يخص المعاملات المالية الحديثة في عصره:

شلتوت يعرّف "الربا"

"لاشك في أن القرآن حرم على المؤمنين التعامل بالربا، والربا حدد بالعرف الذي نزل فيه القرآن، بالدين يكون لرجل على آخر، فيطالبه به عند حلول أجله فيقول له الآخر: أخر دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك (وهو الربا أضعافًا مضاعفة) فنهاهم الله عنه في الإسلام"، كانت أول فتوى للدكتور شلتوت فيما يتعلق بالربا هو جواز الاقتراض بالربح في حالة الضرورة، إذ أخذ بالرأي القائل بأن ضرورة المقترض وحاجته ترفع عنه إثم هذا التعامل لأنه مضطر أو في حكم المضطر، والله يقول: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه".

شلتوت: للدولة أن تقترض حسب "الحاجة والضرورة"

وقال شلتوت أن الأمة أيضًا لها ضرورة أو حاجة كثيرًا ما تدعو إلى الاقتراض بالربح،م مؤكدًا أن الإسلام الذي يبني أحكامه على قاعدة اليسر ورفع الضرر، يعطي للأمة في شخص هيئتها وأفرادها حق الاقتراض بالربح مادامت مواردها قليلة تحقيقًا لمصالح الأمة وحفظ كيانها.

وشدد شلتوت أن يكون اقتراض الأمة بعد دراسة من أولي الرأي من "المؤمنين القانونيين والاقتصاديين والشرعيين"، يقدرون الحاجة وكذلك الأرباح، وأيضًا يختارون مصادر القروض، فيقول شلتوت أن القرض لا يكون إلا حيث تكون الحاجة الحقيقية، وإلا بالقدر المحتاج إليه وتدفع إليه الضرورة والحاجة، ومن جهة لا تضمر الاستغلال والاستعمار للأمة وتقي شر التدخل الأجنبي.

رأيه في الأسهم والسندات

يؤكد شلتوت أن الأسهم أمر جائز شرعًا إذ أباحها الإسلام باسم المضاربة، وهي تتبع ربح الشركة وخسارتها، أما السندات، فهي قرض بفائدة معينة لا تتبع الربح والخسارة، فالإسلام لا يبيحها إلا لضرورة.

فوائد صندوق التوفير.. شلتوت يؤكد: "رأينا أنه حلال"

قال شلتوت في كتابه "الفتاوى" أن بعض العلماء يرون أن أرباح مصلحة البريد التي تدفع لأصحاب الأموال المودعة محرم، لأنه فائدة ربوية أو منفعة جرها قرض، ولكنه يرى أنه حلال ولا حرمة فيه، فالمال المودع لم يكن دينًا لصاحبه على صندوق التوفير، ولم يقترضه صندوق التوفير منه، وإنما تقدم به صاحبه لصندوق التوفير طائع مختار، وهو يعرف أن مصلحة البريد تستغل الأموال المودعة لديها في مواد تجارية يندر أو يعدم فيها الخسارة، وليس في ذلك أدنى ظلم لأحد أو استغلال لحاجة أحد.

يرى شلتوت أن هذه المعاملة "جديدة " لم تكن معروفة للفقهاء القدامى، فالربح المذكور فيها ليس فائدة لدين حتى يكون ربا، أو منفعة جرها قرض حتى يكون حرامًا على فرض صحة النهي عنه، وإنما هو في رأيه "تشجيع على التوفير والتعاون اللذين يستحبهما الشرع".

موضوعات متعلقة:

كنز علمي لإمام مجدد.. البحوث الإسلامية يستعرض كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة"

من هو الشيخ شلتوت أول حامل للقب الإمام الأكبر؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان