تزوجها أبوه ولم يدخل بها.. فهل تجوز له؟.. علي جمعة يجيب
كتبت – آمال سامي:
"تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها، فتزوجت من رجل أخر فطلقها، فهل يجوز لابن الأول أن يتزوجها ؟" هكذا سئل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في أحد مجالسه العلمية، ليوضح حكم زواج الابن من طليقة أو أرملة أبيه وإن لم يدخل بها والعكس أيضًا.
فيقول جمعة أنه لا يجوز للابن ان يتزوج طليقة أبيه أو أرملته بأي حال، فمجرد كتب الكتاب حرمت على آباءه وأبناءه، فأصبحت زوجة ابيه حتى ولو لم يدخل بها، فيقول تعالى: " وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ"، ويطلق النكاح في اللغة على الكل فيكفي كتب الكتاب، أما إن توفى الرجل بعد كتب الكتاب فتصبح أرملته، وهو ما يعني أنها ستظل أربعة اشهر وعشرة أيام معتدة عليه، وترث فيه، وقال الفقهاء ويقوم الموت مقام الدخول، فتحرم بهذا العقد أبناءه وآباءه.
وهناك أمر آخر أشار إليه جمعة، وهو العكس، رجل كتب كتابه على فتاة، فأباه حماها، فإن طلقها فلا يجوز أن يتزوجها أبوه، "زي ما الابن ما ينفعش يتجوز طليقة أبيه الذي لم يدخل بها كذلك الأب مينفعش يتجوز حليلة ابنه"، فمجرد العقد تسري هذه الاحكام.
فيديو قد يعجبك: