أحكام الكفارات.. تعرف على كفارة الجماع أثناء الحيض؟
ما حكم كفارة الجماع أثناء الحيض؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته قبل أن تطهر من حيضتها ثم تغتسل من الحيض، لقوله تعالى:" ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن"، من الحيض أي ينقطع عنها دم الحيضة فإذا تطهرن، بالماء أي بالغسل من الحيض، فأتوهن من حيث أمركم الله.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الجماع أثناء الحيض محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، وأما بعد انتهاء الحيض وقبل الغسل منه فهو محرم أيضاً على قول أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-" وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ".
وأوضح الداعية عن كفارة الجماع أثناء الحيض فمن أتى زوجته قبل أن ينقطع عنها دم الحيض وتغتسل منه فعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، ولا يعود لفعله، وليس عليه كفارة معينة في قول جمهور أهل العلم، وإنما عليه التوبة والاستغفار، مستشهدًا في ذلك بما جاء به عن ابن عباس أن عليه أن يتصدق بنصف دينار، فقد روى أبو داود مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. وقد عمل الحنابلة بهذا الأثر، فأوجبوا الكفارة على من جامع أهله قبل انقطاع دم الحيض.
وكان ابن عباس يقول إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار.
وقال قتادة: دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل.
وكان أحمد بن حنبل يقول: هو مخير بين الدينار ونصف الدينار.
ولمعرفة الدينار في زماننا هذا فهو يساوي أربعة غرامات وربع من الذهب.
وإذا كانت الزوجة طائعة فعليها التوبة كذلك أيضاً، وإن كانت مكرهة فلا إثم عليها.
فيديو قد يعجبك: