الإفتاء توضح حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء
كتب - علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية.
ولفتت اللجنة في بيان فتواها إلى أن الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضاً:
هل تجوز شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد
تزوجت بعد الطلقة الثالثة لكنه توفي قبل الدخول فهل يجوز الرجوع للزوج الأول؟.. ازهري يجيب
ما حكم إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الوديعة البنكية؟.. مجدي عاشور يوضح
حكم إجراء ليزر فى أماكن العورة عند طبيب؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
هل يجوز وضع المصحف تحت الوسادة لإبعاد الكوابيس والشياطين؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
فيديو قد يعجبك: