زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟
11:00 ص
الثلاثاء 20 يونيو 2017
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب المؤتمن فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
ما حكم الشرع في كثرة الاستحمام في نهار رمضان؟