لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالورقة والقلم .. هل المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث عدل ؟!

02:05 م الخميس 17 أغسطس 2017

بالورقة والقلم .. هل المساواة بين الرجل والمرأة في

بقلم – هاني ضوَّه :

المساواة.. تلك الكلمة الساحرة التي توهم الكثيرين أنها الطريق للعدل والحصول على الحق، ولكنها قد تكون سببًا في إهدار الحقوق والظلم، لأن المساواة ليست دائمًا تؤدي إلى العدل.

وللأسف فقد ابتلينا في هذا الزمان بأناس قصرت عقولهم عن فهم كثير من مقاصد التشريع الإسلامي، بل تجاهلوا النصوص القرآنية القطعية والواضحة التي لا تحتمل التأويل، فأصبحوا مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "يأتي على الناس زمان لا يبق من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه".

وقبل أيام ثار الجدل من جديد داخل المجتمعات الإسلامية بشبهات قديمة متجددة منذ مرحلة الاستشراق الكبرى وإلى يومنا هذا، وهي دعوات المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وذلك بعدما وجه الرئيس التونسي بإصدار تشريع يساوي بين الرجال والنساء في الميراث، ضاربًا بقسمة الله التي فرضها في القرآن الكريم عرض الحائط.

وقبل مناقشة هذه المسألة يجب أن أوضح أن تقسيم الميراث لم يكن من اختراع الفقهاء أو العلماء كما يشيع هؤلاء، بل قسمه الله سبحانه وتعالى وذكر ذلك بشكل واضح في القرآن الكريم مُتبِعًّا ذلك التقسيم بعبارة (فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ)، وفي آية أخرى (نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)، حتى يغلق الباب على من يحاول أن يقسم على هواه في حقوق العباد.

يقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}.

والأصل في ذلك التقسيم لم يبنى على مسألة الجنس أو النوع، وإنما لارتباطها بمسؤوليات اجتماعية وأمور متعلقة بالمركز القانوني، لأن الأصل أن أحكام الإسلام تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلا ما استثني لأسباب لا تتعلق بالذكورة أو الأنوثة، فذلك التفاوت في أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى إنما تحكمه ثلاثة معايير- حسبنا يقول الدكتور محمد عمارة- وهي درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى دونما اعتبار لجنس الوارثين، وموقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، والثالث هو العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضي إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها .. بل ربما كان العكس هو الصحيح!

لن أخوض كثيرًا في أدلة شرعية وأقوال للعلماء لأن هؤلاء الداعين للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث لا ترضهم هذه الأدلة، فدعونا نتحدث بطريقتهم ونحسبها بالورقة والقلم والخسارة والعدل.

إذا رجعنا للفقه الإسلامي نجد أن المرأة ترث في 34حالة، فتعالوا لنرى كيف ترث المرأة في تلك الحالات، وهل لو ساوينا بين الرجل والمرأة في الميراث في كل الحالات نكون بذلك ننصف المرأة أم نبخسها حقها.

المطلع يعلم أن قاعدة أن (للذكر مثل حظ الأنثيين)، ليست قاعدة مطلقة في الميراث، بل هي محصورة في 4 حالات فقط من ضمن 34 حالة ترث فيها المرأة، وهذه الحالات الأربع هي: وجود البنت مع الإبن وإن تعددوا، ووجود الأخ والأخت الشقيقة وإن تعددوا، وجود الأخت للأب مع الأخ للأب، ووجود بنت الأبن مع ابن الإبن وإن تعددوا.

أما بقية الثلاثين حالة الأخرى التي ترث فيها المرأة نجد أنها مميزة عن الرجل بشكل واضح وكبير، فبالرجوع إلى أحكام المواريث في الإسلام، نجد بأن في عشر حالات ترث المرأة مثل الرّجل، وفي عشر حالات أخرى ترث المرأة فيها أكثر من الرجل، وعشر حالات تحجب المرأة فيها الرّجل وتأخذ الإرث كاملاً ولا ينال منع الرجل شيئًا.

فبعملية حسابية بسيطة نجد أن المرأة قد تفوقت على الرجل في حقها في المواريث، فإذا قسمنا (30) وهي عدد الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو مثله أو بمفردها، على عدد (34) حالة ترث فيها المرأة نحصل على النسبة المئوية (30÷34×100) = 88.23% تتفوق فيها المرأة على الرجل في الميراث.

وفي المقابل نجد أن نسبة الرجل التي يرث فيها أكثر من المرأة في (4) حالات من أجمالي 34 حالة هي: (4÷34×100) = 11.77%.

أمر أخير حتى لا أطيل .. إذا سلمنا بما يطلبه أصحاب هذه الدعوات بأن نساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، فهل سيقبل هؤلاء أن ترفع من على الرجل نفقة زوجته وابنته وأخته وأمه- التي هي فرض عليه- حتى نحقق المساواه؟!!! خاصة وأنهم يدعون أن مشاركة المرأة في الأنفاق الآن- وهي ليست ملتزمة شرعًا بذلك- هو أحد أسباب مطالبتهم بالمساواة في الميراث. وإن قبلوا بذلك .. ماذا سيكون مصير المرأة التي لا ميراث لها من أب أو زوج أو أم فقراء؟!

هذا يجعلنا ندرك وبدون شك أن قسمة الله هي العدل، وأن أي تغيير في هذه القسمة بدعوى العدالة والمساواة هي في الحقيقة ستؤدي لا محالة إلى ظلم للمرأة وإهدارًا لحقوقها في حالات كثيرة لن يُضّر فيها إلا المرأة.

"نائب مستشار مفتي الجمهورية"

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان