"البحوث الإسلامية": قراءة القرآن والذكر بصوت مرتفع أثناء تشييع الجنازة يخالف السنة
كـتب- عـلي شـبل:
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن السُّنة في تشييع الجنازة الصمت والتفكر والاعتبار، وهذا هدي النبي ﷺ والصحاب الكرام، وعليه عمل الأئمة الأربعة.
واستدلت لجنة الفتوى بما روي عن النبي ﷺ: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار». وقال ابن المنذر: «روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. قال ابن نجيم الحنفي – رحمه الله –: ».
وفي ردها على السؤال: ما حكم قراءة القرآن والذكر بصوت مرتفع أثناء تشييع الجنازة؟، أكدت لجنة الفتوى أنه ينبغي لمن تبع جنازة أن يُطيل الصمت وَيُكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وغيرهما في الجنّازَة والكراهة فيها كراهة تحريم، واستشهدت بما اورده الخطيب الشربيني الشافعي ـ رحمه الله ـ «قال في المجموع: والمختار بل الصواب ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة، ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، بل يشتغل بالتفكر في الموت وَمَا يُتعلّق به وما يفعله جهلة القُرّاء بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره، وكره الحسن وغيره قولهم: استغفروا لأخيكم، وسمع ابن عُمر قائلا يقول: «استغفروا له غفر الله لكم فقال: لا غفر اللّه لك».
واضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أنه بذلك يتضح للسائل أن الممنوع هو رفع الصوت بقراءة القرآن والذكر أثناء تشييع الجنائز أما الذكر سرًا فلا شيء فيه, قال ابن مفلح الحنبلي –رحمه الله –: «ويُسنَّ الذكر والقراءة سرًا، وإلا الصمت، ويُكره رفع الصوت ولو بالقراءة، اتفاقًا».
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله أعلم.
من آداب الجنازة
أما عن آداب الجنازة، فجاء في السنة النبوية الشريفة:
1- فضل من غسَّل ميتًا وحفر له القبر:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من غسَّل ميتًا فكتم عليه، غفر اللهُ له أربعين مرة، ومن كفَّن ميتًا كساه اللهُ من سندس وإستبرق في الجنة، ومن حفر لميت قبرًا فأجَّنه فيه أجرى اللهُ له من الأجر كأجر مسكنٍ أسكنه إلى يوم القيامة)؛ رواه الحاكم، وصححه الألباني.
2- المشي خلف الجنازة:
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -: لكن الأفضل المشي خلفها؛ لأنه مقتضى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واتبعوا الجنائز).
ويؤيده قول عليٍّ - رضي الله عنه -: "المشي خلفها أفضلُ من المشي أمامها، كفضل صلاةِ الرجل في جماعة على صلاته فذًّا"؛ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"
3- حكم القيام للجنازة:
قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري - رحمه الله -: يستحب القيامُ للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه.
وقد ورد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا؛ فمن تبعها فلا يجلس حتى توضعَ)؛ متفق عليه.
وجاء عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: مرَّت جنازة فقام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية، فقال: (إن الموت فزَعٌ؛ فإذا رأيتم الجنازةَ فقوموا)؛ متفق عليه.
وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة؛ أخرجه مسلم.
فيديو قد يعجبك: