شقيقي مريض ولا يعمل.. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة؟.. مجدي عاشور يجيب
كـتب- عـلي شـبل:
تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: لي شقيق متزوج ويعول، ومقدرته على العمل ضعيفة لمرضه. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة؟
في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا : يعتبر الأخ من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه.
ثانيًا : اتفق الفقهاء على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة ، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه ، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية ، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم ؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ".
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنه ما دام أخوك الشقيق قد عجز عن الكسب ولم يكن لديه مال يكفيه هو ومن يعول ، فيجوز أن تعطيه من أموال الزكاة ، فيأخذ من سهم الفقراء ، ولك حينئذٍ أجران : أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
والله أعلم
فيديو قد يعجبك: