لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مجمع الفقه الاسلامي يوصى باقامة برامج تثقيفية لقاصدي بيت الله الحرام

02:10 م الخميس 14 مايو 2015

بيت الله الحرام

مكة المكرمة - أ ش أ:

أوصى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بإنشاء هيئة عالمية تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في العالم الإسلامي ، والأقليات الإسلامية ؛ لإقامة برامج تثقيفية لقاصدي بيت الله الحرام، وتعريفهم بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، وما ينبغي أن يكون عليه الحاج ؛ من إتباع الهدي النبوي، والابتعاد عن البدع والخرافات، وضرورة الاهتمام بالترجمة إلى لغات تلك البلدان، وإقامة البرامج الإعلامية التي تعين الحاج على تحصيل معرفة صحيحة عن الحج .

جاء ذلك في ختام جلسات المجمع أمس الاربعاء في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بمكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز ورأس الجلسة الختامية من أعمال المجمع مفتي عام المملكة رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وبحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، وأعضاء المجمع المشاركين في الدورة .

وقرر المجمع حول موضوع التعويض المادي عن الضرر المعنوي أو المادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية ، تأجيل اتخاذ قرار في الموضوع ، وإقامة ندوة خاصة لاستكمال البحث فيه من جميع جوانبه ، يشارك فيها مختصون من رجال القضاء وغيرهم .

وبشأن موضوع البيع أو التأجير بالسعر المتغير نظر في موضوع ( البيع أو التأجير بالسعر المتغير ) . والمراد به : البيع أو التأجير بعوض آجل متغير ، وغير محدّد وقت العقد ، وإنما يُعرف مقداره النهائي لاحقاً عند حلول القسط الذي يليه من العقد ، ويتم تحديده بناء على طرق معينة ، ومؤشر معين متفق عليه ، يزيد أو ينقص بحسب حال السوق . ومن أهم التطبيقات المعاصرة لهذا الموضوع :

أ / المرابحة بالسعر المتغير : وهي بيع بثمن آجل على أقساط ، يحدد فيها عند العقد الربح الخاص بالقسط الأول فقط ، ويربط تقدير ربح ما بعده من الأقساط بمؤشر متفق عليه ، بحيث يحدد ربح القسط الثاني عند استحقاق القسط الأول ، ويحدد ربح القسط الثالث عند استحقاق القسط الثاني ، وهكذا إلى نهاية الأقساط .

ب / الإجارة بسعر متغير : وهو عقد إجارة طويلة المدة ، تحدد فيه الأجرة حين العقد للمدة الأولى وتربط بقية الأجرة بمؤشر متفق عليه ، بحيث تحدد في نهاية كل مدة أجرة المدة التي تليها .

وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في هذا الموضوع ، وبعد المناقشات من قبل أعضاء المجلس ، والباحثين ، وحيث إنه لا خلاف بين أهل العلم أن من شروط صحة العقد ،العلم وقت العقد بالمعقود عليه ثمنا ومثمنا ، علما نافيا للجهالة وسالما من الغرر .

فقد قرر مجلس المجمع أن عقد البيع بسعرٍ آجل متغير لا يصح ؛ للأسباب الآتية وهى جهالة الثمن وقت العقد ، وهي جهالة كبيرة تفضـي إلى المنازعة ، ويحصل معها الغرر والمخاطرة وليست من الجهالة اليسيرة المغتفرة .وإن تأجيل الثمن يجعله ديناً في ذمة المشتري، وتغيُّر المؤشر بالزيادة يعني زيادة الدين بعد لزومه ، مما يوقع في شبهة الربا .

ويجوز عقد الإجارة بأجرة متغيرة مرتبطة بمؤشر منضبط معلوم للطرفين ، يوضع له حد أعلى وأدنى، شريطة أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقد ، وأن تحدد أجرة كل فترة في بدايتها .

والفرق بين عقد الإجارة وعقد البيع هو أن عقد الإجارة يغتفر فيه من الغرر ما لا يغتفر في البيع ، باعتباره يقوم على بيع منافع في المستقبل تتجدد شيئاً فشيئاً بخلاف عقد البيع الذي يقع على عين قائمة ، وقد أجاز الفقهاء استئجار الأجير بطعامه وكسوته ، وأجازوا استئجار الظئر ، بحسب العرف ، ولأن عقد الإجارة متغيرة الأجرة يخلو من شبهة الربا .

ويرى المجمع مناسبة عقد ندوة للبحث في بدائل البيع بالسعر المتغير القابلة للتطبيق، والتي توافق أصول الشريعة الإسلامية في العقود ، ويمكن بواسطتها معالجة المشكلة التي تواجه العاقدين بسبب تغير الأسعار .

وحول موضوع حكم المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل وصورة هذا العقد هي : ( التزام فرد أو مؤسسة مالية ونحوها ببيع عملة معينة لشخص معين في زمن مستقبل معلوم، بسعر صرف محدد، مقابل عوض لهذا الالتزام ) ، ويلجأ المتعاملون بهذه المعاملة للتحوط من الخسارة المحتملة التي ترجع إلى طبيعة التعامل بالعملات ، وبخاصة في تقلبات أسعار الصـرف بصفقات آجلة .

وبعد عرض الأبحاث المقدمة، والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع تبين للمجلس عدم جواز المعاوضة عن الالتزام عن بيع العملات في المستقبل ولا تداولها بسبب أن هذا الالتزام لا يعد مالا ولا منفعة مشروعة يجوز التعاقد عليها وأن وسيلة المحرم محرمة . فإذا كان العقد على صرف مؤجل لا يجوز بالنص و الإجماع ، فإن عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل حرام وباطل وأن مصلحة العاقدين في التحوط المشار إليه أعلاه عارضها قصد الشارع من مصالح العقود، لأنها ثمرة عقد شابه المخاطرة والغرر، فهي مصلحة ملغاة .

وتدارس المجمع موضوع حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه في : ( حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه ) ؛ كالمريض الذي يعاني من سرطان متقدم ومنتشـر أو أي حالة يقرر الأطباء انه لا يوجد أي أمل في شفائها ، وبعد أن استمع أعضاء المجمع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع ، وبعد مناقشة مستفيضة ، واستحضار ان المحافظة على حياة الإنسان فريضة واجبة ، وهي من أعظم كليات الشـريعة ومقاصدها. وأن الأخذ بالأسباب والتداوي بالع قرر مجلس المجمع التاكيد على قرار المجمع الفقهي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 21 أكتوبر 1987م ومضمونه جواز رفع أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتا قطعيا.

وإذا ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره ، فإنه يشرع له مواصلة علاجه ، ولو كان تأثير العلاج مؤقتا ؛ لأن الله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعا مستمرا خلاف ما يتوقعه الأطباء ولا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات أن العلاج يلحق الأذى بالمريض ولا تأثير له في تحسن حالته ، مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة في تغذيته وإزالة الآلام أو تخفيفها قدر الإمكان .

وأكد أن تعجيل وفاة المريض بفعل تنتهي به حياته ، وهو ما يسمى بالقتل الرحيم محرم شرعا بأي صورة كان سواءً أكان بطلب من المريض أم قرابته .

وناقش المجمع موضوع رفض الإحرام بالنسك بغير مسوغ شرعي وبعد اطلاع مجلس المجمع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع , واستماعه إلى المناقشات قرر أن من أحرم بنسك حج أو عمرة فرضا كان أو نفلا فليس له أن يتحلل منه إلّا بإتمامه ، أو بعذر شرعي معتبر ، كإحصار بعدو ونحوه أو مرض ، مشيرا إلى أن من رفض إحرامه بغير عذر متعمدا فهو عاص لله ولرسوله ، وعليه التوبة ، وإتمام النسك موضحا أن من رفض الإحرام بالحج ثم رجع عن رفضه قبل الوقوف وأمكنه الوقوف بعرفه أتم حجه ، ولا أثر لنية الرفض في صحته ، ولا فدية عليه بسببه ، وإن كان الرفض بعد أن وقف بعرفة ولم يعدل عن رفضه لزمه فدية عن كل واجب تركه، والإتيان بالطواف والسعي في أي وقت يمكنه فيه ،وحجه صحيح .

ومن رفض الإحرام بالعمرة ، فإحرامه باقٍ في حقه ، تلزمه أحكامه ، ولا يتحلل منه إلا بإتمامها ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام أثناء رفضه الإحرام أنه على إحرامه، من الفدية والجزاء والقضاء، على التفصيل المعروف عند الفقهاء .

وتناول المجمع موضوع أخذ المطلقة ما تفرضه لها القوانين الوضعية عند الطلاق من حقوق ومطالبتها بها قرر المجمع انه لا يجوز لأي من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة على الطلاق إلا بما قررته الشريعة الإسلامية. ويوصي مجلس المجمع بعقد ندوة متخصصة لدراسة الحقوق المالية لكل من الزوجين المسلمين عند الطلاق .

وبشأن موضوع بيان دخول وقت صلاة الظهر نظر المجمع فيما ورد من اقترح تعديل ما ورد في القرار السادس في الدورة التاسعة بشأن وقت صلاة الظهر حيث جاء فيه ( الظهر: ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية ) وبعد المناقشة وتبادل الآراء حول هذا الموضوع ، وبعد النظر فيما ذكره الفقهاء من أن الزوال الذي يدخل به وقت صلاة الظهر هو ميل الشمس عن وسط السماء ويعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهي قصـره زيادة تظهر للناظر ، قرر مجلس المجمع تعديل العبارة الواردة في القرار لتكون بعد التعديل( الظهر : ويوافق عبور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال وظهور زيادة الظل للناظر بعد تناهي قصـره ) .

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان