ما حكم تشقير الحواجب؟.. تعرف على رد الإفتاء
(مصراوي):
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم تشقير الحواجب؟" أعادت نشره عبر بوابتها الرسمية، أجاب عنه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلاً:
تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.
فيديو قد يعجبك: