حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان.. "الأزهر للفتوى" يوضح
كتب ـ محمد قادوس:
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية إنه حول ابتداء الصوم بعد انتصاف شهر شعبان، فقد اختلف في حكمه الفقهاء بعد اتفاقهم على جواز الصيام في النصف الأول منه؛ لتعدد الروايات الحديثية الواردة في الصيام النصف الثاني من شهر شعبان، فمنها أحاديث تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر أيام شهر شعبان مطلقًا فعن عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ».[مُتفق عليه]، وهذا في شهر شعبان مُطلقًا ، ومنها أحاديث تدل على جواز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان لمن كانت عادته الصوم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ».[مُتفق عليه]
ومنها أحاديث تدل على عدم جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا». [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما].
وفي ردها على سؤال يقول: "هل يجوز الصوم في النصف الثاني من شعبان؟" أوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية أنه قد ذهب الشافعية في الجمع بين هذه الأحاديث إلى القول بتحريم صيام التطوّع في النصف الثاني من شعبان إلا صومًا اعتاده الشخص، أو وصله بصوم قبله في النصف الأول، أو كان عن نذر أو قضاء، ولو كان قضاءً لنفل أو كفارة، فإن كان كذلك فلا حرمة".[انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 309/2.
وتابعت لجنة الفتاوى أن جمهور الفقهاء ذهب إلى إباحة التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان، ولو لمن لم يعتده الإنسان ولم يصله بالنصف الأول منه، ولا يكره إلا صوم يوم الشك، وقالوا إن ما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا». [أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما]، هو حديث ضعيف.
ويُرَدُّ على الجمهور بأن الحديث الذي استدل به الشافعية "قد صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر، وبالتالي فالحديث صحيح، والجمع بينه وبين باقي الأدلة أولى من إهمال أحدها.
وخلاصة رأي مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه مما سبق يتضح أن ما ذهب إليه الشافعية من حرمة الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان، إلَّا صومًا اعتاده الإنسان، أو وصله بصوم قبله في النصف الأول، أو كان عن نذر أو قضاء، ولو كان قضاءً لنفل أو كفارة، هو الراجح؛ لقوة أدلتهم.
فيديو قد يعجبك: