لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح الصورة الصحيحة للصلاة خلف الإمام خاصة قراءة الفاتحة

03:07 م الأحد 25 أكتوبر 2020

الشيخ عويضة عثمان

كتب- محمد قادوس:

ما الصورة الصحيحة للصلاة خلف الإمام خاصة قراءة الفاتحة؟.. سؤال أجاب أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن العلماء قالوا في ذلك الأمر أنه من المسائل التي لا ينبغي أن ينكر فيها على المخالف والتي اشتد فيها الخلاف، مثل قراءة الفاتحة خلف الإمام.

وأضاف عثمان، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأنه من قلد مذهبا من المذاهب تكون صلاته صحيحه، منوها بأنها ما سمع عن أحد من الأئمة قد أبطل صلاة الفريق الآخر وهذا الأمر يكون مهم جداً.

وأوضح أمين الفتوى بأنه من صلى خلف الإمام وقرأ الفاتحة وأخذ بهذا المذهب في سكتات الإمام يكون أمرا جميلا، وأما من أخذ بمذهب آخر يقول إن قراءة الإمام لك قراءة فيكون أمرا صحيحا أيضا.

وأكد عثمان أنه يجب عليك ان تحاول في سكتات الإمام بأن يقرأ الانسان الفاتحة فإذا ما قرأ الإمام فقطع وأنصت لقراءة الأمام أو أتم قراءة الفاتحة حدرا أي بطريقة سريعة.

وكان الدكتور عطا السنباطي - أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - قد ورد سؤال له من شخص يقول: "ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام فى صلاة الجماعة؟".

فأجاب السنباطى قائلاً: الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة بدونها سواء للإمام أو المأموم أو للمنفرد، وعن حكم قراءة المأموم للفاتحة فهناك رأيان:

- الرأى الأول : قال به السادة الحنفية والمالكية بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ويتحملها الإمام عنه، واستدلوا بقول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، وقد قال بعض السلف إن المقصود بهذه الآية الإنصات في الصلاة لقراءة الإمام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعودًا أَجْمَعُونَ".

- الرأي الثاني هو رأى الشافعية ويقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة سواء للإمام أو المأموم، أو للمنفرد، في الصلاة السرية أو الجهرية، فرضًا كانت أو نفلاً، وأن الفاتحة لا تسقط بأى بحالٍ على المأموم إلا إذا كان مسبوقًا وأدرك الإمام راكعًا حينئذٍ يتحملها الإمام عنه، وقد استدل الشافعي بما روي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ولقوله صلى الله عليه وسلم "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" أي صلاة ناقصة غير تامة، فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، وقال الإمام النووي: قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن من خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من احد متابعي البرنامج الإذاعي "بريد الإسلام" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم أن الراجح والأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا ترك الإمام وقتًا للمأموم لقراءتها، وتقرأ كذلك في الصلاة السرية؛ كالظهر والعصر (وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء والثالثة من المغرب)، وذلك خروجًا من خلاف العلماء ممن قالوا بوجوب القراءة خلف الإمام وبطلان صلاة من تركها، وقد كان السلف يقولون نعبد الله عز وجل عبادة لا يعترض عليها فقيه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان