لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالفيديو| المفتي: جمع الرجل بين الأختين محرم شرعًا ولا مانع إذا توفيت إحداهما أو طُلقت

10:53 ص السبت 14 نوفمبر 2020

الدكتور شوقي علام

كتب- محمد قادوس:

تلقى فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سؤالًا من أحد الأشخاص يقول:" ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها أو طلاقهما؟".

في إجابته، قال فضيلة المفتي إنه لو تزوج الرجل الأولى وعاش معها إلى أن قدر الله-سبحانه وتعالى- بوفاتها، ففي هذه الحالة يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته بعد وفاتها.

وأضاف علام، خلال لقائه في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، بأنه قد حدث ذلك مع سيدنا عثمان بن عفان- رضي الله عنه- عندما تزوج من ابنة سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم قضى الله وانتقلت إلى ربها فزوجه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالثانية ولذلك سمي بذي النورين، ولما توفيت الثانية أيضا فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك.

وأوضح فضيلة المفتي أن المحرم هو أن يجمع الرجل بين أختين في عصمة واحدة في وقت واحد، منوها بأنه لو تزوج الرجل بامرأة ثم طلقها أو توفيت أي ينتهي العقد بأي صورة من الصور، ثم بدا له أن يتزوج بأختها فيجوز له ذلك.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان