الإفتاء توضح الرأي الشرعي في فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها
كـتب- عـلي شـبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: نرجو من السادة الأفاضل التكرم علينا بإصدار فتوى مكتوبة موثقة من دار الإفتاء المصرية عن قضية فوائد البنوك، وحكم التعامل بها. ولكم من الله أفضل الجزاء، ومنا فائق التقدير والاحترام.
في إجابته، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأضاف علام، في بيان فتواه، أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
وكان سؤال تلقاه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه: قيل إن فوائد البنوك حلال وقيل أيضًا إنها حرام وقالوا إنها ربا.. فما الحكم فيها؟
وفي فتواه، أكد وسام أن دار الإفتاء المصرية تدرس المعاملات المالية قبل أن تفتي فيها وهي لا تزال تدرس كل ما يستجد في المعاملات المالية، وعليه فإنها قالت إن الإيداع في البنوك جائز شرعًا وأن الربح من هذا الإيداع هو ثمرة الاستثمار وهو حلال وليس حرامًا.
ورد وسام على قول السائل: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" مؤكدا أن إيداع المال في البنك لا يعني أنك تقرضه ولكنه يعني أنك تعطيه للبنك ليستثمره نيابة عنك وتأخذ جزءًا من هذا الاستثمار، وتحديد الربح حين تودع هذه الأموال في البنك ليس تحديدًا مقطوعًا به، وإنما هو متغير بحسب نوع المعاملة، فلو هو شهادة تثبت الأرباح لمدة معينة من الزمن بناء على دراسات الجدوى في هذه المدة، بخلاف حساب التوفير، حيث تتغير فائدته بناء على دراسة الاقتصاديين لسوق الصرف ولمعدلات التضخم والنمو ومتغيرات كثيرة.
وأوضح وسام أنه لا علاقة بهذا بما كان يفعله اليهود من ربا بالجاهلية، حيث كان أحدهم يقرض المال لأجل معين، وحين لا يقدر المدين على السداد يشترط عليه زيادة في مقابل الأجل، فليس الأجل معلومًا عند التعاقد ولا الزيادة معلومة حتى يصل الأمر بالدائن أن يسترق المدين بالدين الذي عليه، مؤكدًا أن هذا لا علاقة له بالتعاملات البنكية.
فيديو قد يعجبك: