لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على حكم ترك المشيعين للجنازة لزيارة أموات آخرين.. المفتي يوضح

04:19 م الإثنين 07 ديسمبر 2020

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال الي بوابة دار الافتاء المصرية من سائل يقول:" ما حكم ترك المشيعين للجنازة لزيارة أموات آخرين؟" وبعد العرض علي لجنة الفتوى بالدار جاءت الاجابة من قبل فضيلة الاستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قائلاً إن الشرع الشريف قد حث على اتباع الجنائز، فجعلها حقًّا من حقوق المسلم على أخيه المسلم.

واستشهد فضيلة المفتي بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» متفق عليه، ولفظ مسلم: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ».

وأوضح علام، في ذلك بأن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- كان شديد الحرص على مواساة الناس في مصائبهم ومحنهم، ومشاركتهم في أحزانهم، وجبر خواطرهم، والانشغال بقضاء حوائجهم، والوقوف معهم في كربهم، ومن أجل ذلك رتب الثواب العظيم والأجر الجزيل على اتباع الجنائز من مبدأ الصلاة عليها إلى شهود دفنها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفق عليه.

وكان- صلي الله علية وسلم- يحث على اتباع الجنائز، ويأمر من تبعها بمرافقتها حتى توضع في القبر؛ أداءً لحق المتوفَّى، وجبرًا لخاطر أهله، ويحث على الدعاء للميت، وسؤال الله تعالى له بالتثبيت، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ» متفق عليه، وفي رواية لابن ماجه والبزار: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ».

وأضاف فضيلة المفتي، بأن الفقهاء قد نصوا على استحباب وقوف المشيعين على القبر حتى يُفرغوا من الدفن ويدعوا له، كما نصوا على استحباب قراءة شيء من القرآن؛ لما فيه من المواساة لأهل المتوفى، ومشاركتهم في مصابهم، وتخفيف الأحزان عنهم، وجبر خواطرهم.

واشار علام، في بيان فتواه، إلى أن الشرع قد رتب للصلاة على الجنازة ودفنها قيراطين من الثواب؛ قيراطًا للصلاة، وقيراطًا للدفن، فمن انصرف بمجرد مواراة الميت فله ذلك، ومن بقي حتى إهالة التراب والفراغ من الدفن فقد حصّل ثواب الدفن، والأكمل والأتبع للسنة البقاء للدعاء للميت وسؤال التثبيت له.

ومع جواز الانصراف بمجرد مواراة الميت، فقد اختلف العلماء فيما يُحصِّل به المشيعُ ثوابَ قيراط الدفن كاملًا؛ هل يحصله بمجرد المواراة، أم بوضع اللبن، أم بالفراغ من القبر؟

وفي خلاصة فتواه أكد علام أن تمام السنة في اتباع الجنائز أن يشيعها المسلم حتى دفنها وإهالة التراب عليها والوقوف على القبر للدعاء لها؛ أداءً لحق الميت، وجبرًا لخاطر أهله، ومواساة لهم، وتخفيفًا لألمهم وحزنهم، فإذا انتظر حتى تم الدفن ثم انصرف قبل الدعاء فله قيراط الثواب المترتب على شهود الدفن، وله أن ينصرف بمجرد مواراة الميت وقبل نصب اللبن وإهالة التراب عليه، وفي حصوله حينئذ على ثواب شهود الدفن قولان للعلماء، ومن أراد أن يزور متوفاه فالمستحب في حقه أن يكون ذلك بعد الفراغ من دفن الميت، ليحصل له ثواب اتباع الجنازة، وبعد الدعاء له؛ اتباعًا للسنة، ويمكنه أن يدخل من يريد زيارته من الموتى في دعائه، أو ينوي الدعاء له مع الميت الذي يشيعه؛ فيجمع بذلك بين الحسنيين، ويحوز الفضيلتين.

واللائق بالمسلم أن يعمل على مواساة أهل الميت وجبر خواطرهم، وأن لا يخالف أعراف الناس في ذلك؛ فالانصراف قبل انتهاء الدفن وقبل الدعاء في أصله واسعٌ مباحٌ، فإذا حُمِل على ما ينافي المواساة لم يكن لائقًا بالمشيعين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان