تمتنع عن زوجها وتساومه ماديًا على ذلك.. والمفتي السابق يرد
كتبت – آمال سامي:
زوجة تمتنع عن زوجها وتساومه ماديًا على ذلك فما حكم الشرع في ذلك؟ سؤال تلقاه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في أحد مجالسه العلمية، فأكد على حرمة ذلك حرمة شديدة وقال أن المالكية نصوا على حرمة ذلك حرمة شديدة وافتوا بعدم جوازه.
وفي فتوى سابقة في ذات الأمر لدار الإفتاء المصرية أكدت لجنة الفتوى بالدار أن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بطاعة زوجها وجعل حقه عليها عظيمًا، وعقد الزوج هو عقد على البضع من جانب الزوجة مقابل النفقة من جانب الزوج، فمادام قائمًا بالحقوق المادية من ملبس ومطعم ومسكن فعلى المرأة واجب تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في ذلك، وبناءً على ذلك أكدت دار الافتاء: فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
وأكدت اللجنة في فتواها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم حق الزوج على زوجته في الحديث الشريف في قوله: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا" رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
فيديو قد يعجبك: