التطهير بالكحول.. هل هو نجس ينقض الوضوء؟.. تعرف على رد الإفتاء
كتبت - سماح محمد:
يلجأ الجميع فى هذه الأيام للتعقيم والتطهير بالكحول تحصيناً من الفيروسات والأمراض، وهذا ما دفع البعض إلى سؤال إلى داء الإفتاء المصرية يقول: "ما الحكم الشرعي لاستخدام الكحول فى التعقيم والتطهير، وهل هو نجس؟ وهل ينقض الوضوء؟".
فأجابت لجنة الفتوى بالدار بأن المختار للفتوى أن الكحول المعد للاستخدمات المباحة مثل التعقيم أو العطور هو طاهر وليس بنجس؛ كما هو مذهب السادة الحنفية، والمقرر شرعًا أن الأصل فى الأعيان الطهارة، ولا يلزم كم كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لابد له من دليل مستقل، فالمخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها.
وفي فتوى الدار التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بناء على ذلك يكون الكحول طاهرًا، ولا تأثير لاستعماله على نقض الوضوء، خاصة وهو معدٌّ للتنظيف والتطهر، ومن ثَمَّ يكون استعماله جائزًا شرعًا فى الأغراض المبينة إلا فى حالة الشرب وتناوله بدلًا من الخمور فإنه يحرم شربه شرعًا.
فيديو قد يعجبك: