لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأزهر للفتوى يوضح طريقة تغسيل وتكفين من مات بالفيروس والصلاة عليه

07:34 م الأربعاء 18 مارس 2020

مركز الأزهر العالمي للفتاوى الالكترونية

كـتب- عـلي شـبل:

تحت عنوان «حكم تغسيل المَيِّت المصاب بمرض وبائي كـ(كورونا)، وحكم تكفينه، والصَّلاة عليه»، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أن الأصل فيمن مات من المسلمين أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة، ولكن في زمن انتشار الأوبئة التي تُثبِت الجهات الطِّبيَّة المختصَّة أنَّها تنتقل من المَيِّت لمن يلمسه، فعندئذٍ يُكتَفَى بصبِّ الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع أخذ كل التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المغسِّل، من تعقيم الحجرة، وارتداء المُغسِّل بدلة وقائية، وفرض كل سُبُل الوقاية من قِبل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغُسل؛ منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك.

واشارت لجنة الفتاوى الالكترونية إلى أنه إذا كان يُخشى من نزول سوائل من جُثَّته؛ فمن الضَّروري إحاطة الكفن بغطاءٍ مُحكم لا يسمح بتسرُّب السَّوائل منه.

واضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أن مَن خرجَ من المستشفى مُجهَّزًا بكفنه يجوز لأهله أن يُصلُّوا عليه صلاة الجنازة في الخلاء بدل المسجد، ويجوز أن يُصلِّيَ عليه اثنان -أقل عدد لصلاة الجماعة-، كما يُجوز لمن لم يُصلِّ عليه -بسبب الخوف من الاختلاط والمزاحمة وانتشار الوباء- أن يُصلِّيَ عليه عند قبره منفردًا، ويجوز أيضًا أن تُصلَّى عليه صلاة الغائب.

واكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بمركز الأزهر أن كلّ ما سبق يتَّفق ومقاصد الشَّريعة العُليا، وكذلك تدلُّ عليه الأدلَّة الشَّرعيَّة المُعتبرة؛ إذ الضَّرورات تبيح المحظورات، والضَّرورة تُقدَّر بقدرها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان