لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما الدليل الشرعي على حضانة الأم لطفلها؟.. أمين الفتوى يرد

07:29 م الإثنين 13 أبريل 2020

محمود شلبي

كتب- محمد قادوس:

تلقى الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية سؤالاً يقول: ما الدليل على حضانة الأم لطفلها من القرآن والسنة؟.

قال أمين الفتوى، إن الحضانة حق للأم، فإن فقدت الأم فمن يليها من النساء، فإن فقدت النساء انتقلت إلى الأب.

واستشهد شلبي بحديث عبدالله بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

وكان عدد من علماء الأزهر أجمعوا على أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب "جائز شرعًا"، طالما كان ذلك في مصلحة الطفل، وبالتراضي بين الوالدين.

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن الأب يلي الأم في مسألة الحضانة.

وأضاف الجندي، في تصريح لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن الطفل هو حصيلة الأم والأب، وإذا تزوجت الأم أو حدث لها أي شيء آخر، فلا مانع من أن تنتقل الحضانة إلى الأب، لأنه موفور الشفقة على ابنه، وهمه مصلحته.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية على أنه لا يمكن على الإطلاق تجاوز حق الأم في نقل الحضانة إلى والد الطفل، مشيرًا إلى أن ذلك ثابت بنص "أن الأم أحق بالطفل ما لم تتزوج"، مشيرًا إلى أن حديث النبي عليه الصَّلاة والسَّلام، فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (أن امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا بطني له وعاءٌ، وثديي له سِقاءٌ، وحِجري له حِواءٌ، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينزِعَه مني. فقال: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي).

وأشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية يعد قانونًا للأحوال الشخصية، تتم مناقشته قريبًا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان