توفيت سيدة وهي تلد ومات ولدها.. فهل له ميراث؟.. تعرف على رد البحوث الإسلامية
كـتب- عـلي شـبل:
أعاد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف نشر فتواه ردا على سؤال تلقاه يقول: توفيت أختي وهي تلد ومات المولود - كان ذكرًا- وزوجها لم يدفع المؤخر ولم يدفع ثمن الشبكة فهل لنا حق عنده؟
في إجابتها، قالت لجنة الفتوى بالمجمع إنه لو ثبت أن المولود قد ولد وبه حياة بأن نزل صارخا ثم مات بعد أمه فإن التركة توزع للزوج الربع والباقي للمولود الذكر، ويوزع هذا الباقي على ورثة المولود ولا شيء للإخوة ما لم يكن هناك ثمة ورثة آخرين.
وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أنه إذا ثبت أن المولود لم ينزل حيًا وإنما نزل ميتا وأن الأم قد ماتت دون أن تنجب أبناء آخرين فإن نصف التركة للزوج والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم يكن هناك ثمة ورثة آخرين ووقتئذ كان لكم نصف ما تركته أختكم من أموال سواء كان مؤخر صداق أم ذهب أم قائمة أم غير ذلك وللزوج النصف أيضا كل ذلك بشرط عدم وجود ورثة آخرين غيركم.
فيديو قد يعجبك: