هل يجوز ترك شيء من الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟.. الإفتاء توضح
كتبت – آمال سامي:
يعتقد البعض أنه من الجائز أن يتم الاتفاق مع الجزار الذي يقوم بذبح الأضحية على أن يأخذ شيئًا منها مقابل أجره، أو مقابل أن يخفض قليلًا من أجره، فما هو حكم الشرع في ذلك؟
ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ولكن يمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك.
واستندت أمانة الفتوى بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"، وفي روايةٍ لمسلم: "وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ".
ولأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ».
فيديو قد يعجبك: