لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد عقدها لقران صديقتها.. لماذا أجازت "الإفتاء" عمل المرأة كـ "مأذون شرعي"؟

04:19 م الأحد 06 سبتمبر 2020

كتبت – آمال سامي:

تداولت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل عقد قرآن أقامته أول مأذونة مصرية في الإسماعيلية، حيث عقدت أمل سليمان عفيفي قرآن صديقتها وفاء قطب التي اقتدت بصاحبتها أيضًا وعملت كـ "مأذون" منذ عدة سنوات.. وليست هذه المرة الأولى بقيام امرأة بعقد قران في مصر، فمنذ عام 2008 صرح القضاء المصري للمرأة بتوليها وظيفة "المأذون"، حيث حصلت أمل سليمان عفيفي على موافقة وزارة العدل المصرية على قيامها بتلك الوظيفة، حيث حصلت على الترخيص في سبتمبر 2008، وذلك عقب موافقة محكمة قضايا الأسرة بسبعة أشهر على طلبها بمزاولة مهنة "المأذون"، ولم تكن أمل الوحيدة التي تقدمت للحصول على ذلك الترخيص، بل تم تفضيلها على عشرة رجال آخرين كانوا قد تقدموا لنفس الوظيفة، وجاء في قرار المحكمة أن اختيارها كان بناء على "كفاءتها القانونية المميزة"- حسبما ذكرت BBC .

وفي أكتوبر 2008 عقدت أمل سليمان عفيفي أول عقد قران لها في مدينة الزقازيق. وذكرت أمل في إحدى اللقاءات الصحفية أنها سألت علماء الأزهر الذين أكدوا لها أن العمل كـ "مأذونة" لا مشكلة شرعية فيه، لأنها وظيفة إدارية من وظائف السجل المدني.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجازت تولي المرأة وظيفة المأذون في وقت سابق، ففي عام 2004 أصدر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، فتوى تؤكد جواز ذلك، استنادًا لمذهب الإمام أبو حنيفة النعمان الذي تأخذ به مصر في مسائل الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية، وذكرت الفتوى إلى أن الحاكم له الحق أن يزوج بدلًا عن الولي في حال غيابه او فقده، وأن المأذون قد أذن له من الحاكم، ولي الأمر أو القاضي، ليقوم مقامه، "وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية"، وأضافت الفتوى إلى أن المقرر في مذهب أبو حنيفة النعمان أن المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها وتزوج غيرها وأن توكل في النكاح، لأن الزويج خالص حقها، فالمرأة عند الحنفية من اهل المباشرة كبيعها وباقي تصرفاتها المالية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أضاف النكاح والفعل إلى النساء، مما يدل على صحة عبارتهن ونفاذها حين قال سبحانه: " فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، وقوله: " فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ"، وأيضًا في قوله: " حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

واستشهدت الفتوى كذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها" وهو مما رواه مسلم في صحيحه، وأيضًا ما أخرجه البخاري: " أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك"، وأيضًا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه اجاز نكاح فتاة زوجت ابنتها برضاها وخاصمها الأولياء، وأيضًا ان عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، "فما دامت المرأة في ذلك الفقه لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، يجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، ومن باب أَوْلَى أن يأذن لها بتوثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة، وهذا من قبيل الحكم الشرعي، على أنه ينبغي لوليِّ الأمر إذا أراد أن يصدر قانونًا بذلك الحكم الشرعي أن يراعي ملاءمة ذلك للواقع المعيش بنواحيه المختلفة بحساب المنافع والمضار التي تترتب على ذلك".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان