لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كيف نحسب الزكاة على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا؟.. مجدي عاشور يجيب

05:47 م الأحد 03 يناير 2021

الدكتور مجدي عاشور

كـتب- عـلي شـبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال يقول: كيف نَحْسِبُ الزكاةَ على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا؟

في إجابته، فنّد عاشور الرأي الشرعي، قائلًا:

أولًا : تجب الزكاة على الأموال المودَعة بالبنوك، والتي تُدِرُّ عائدًا ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة ، وهي مرور العام الهجري وبلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

ثانيًا : طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان:
الأولى: نقص المال عن النصاب أثناء العام ، فلا تجب فيه الزكاة، لعدم توفر شرط الحول ، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى.
والثانية: إذا كان المال يزيد شيئًا فشيئًا ، ففي هذه الحالة صورتان:
أ - أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول ، كربحٍ له ، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم : «حَوْلُ الربحِ حَوْلُ أصلِهِ ، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه ، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة .
ب - أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا ، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌ ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول ، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا ؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول.

وفي خلاصة فتواه، أكد عاشور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن كيفية إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة سحبًا وإيداعًا يراعى فيها نقصان المال أثناء العام وزيادته ، ففي حالة نقصانه عن النصاب لا تجب فيه الزكاة ، ويتم حساب حول جديد إذا بلغ النصاب مرة أخرى ، وفي حالة الزيادة ينظر إن كانت ناتجة عن أصل المال فنخرج عنهما معًا ، وإن كانت الزيادة ناتجة عن مدخرات مستقلة عن المال الأول فعلى المسلم أن يتخذ جدول حساب مخصوص بكل مبلغ يدون فيه بدء حوله ؛ حتى يخرج زكاة كل مَبْلَغٍ بمفرده كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.

واشار عاشور إلى أنه يمكن إخراج الزكاة عن جميع الأموال المملوكة حينما يَحُولُ حَوْلُ أوَّلِ نِصَابٍ مَلَكَهُ منها ، وما زاد فيما أخرجه عما حضر حَوْلُهُ يعتبر إخراجُ الزكاة عنه مِن قَبيل تعجيل الزكاة عما لم يحضر حَوْلُهُ، وهذا أَرْفَقُ به.
والله أعلم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان