الإفتاء توضح حكم التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض
كتب- محمد قادوس:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟".
في إجابتها، قالت لجنة الفتوى بالدار إن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو من باب التكافل الاجتماعي؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضة.
وفي بيان فتواها، عبر صفحته دار الافتاء المصرية على فيسبوك، استشهدت لجنة الفتوى بقول الله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.. [المائدة: 2].
وكان الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قد تلقى سؤالا يقول: ما حكم التأمين على الحياة؟
قال أمين الفتوى إن التأمين جائز على ما ذهب اليه كثير من الفقهاء لأنه في الحقيقة عباره عن تكافل اجتماعي.
وأضاف فخر، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن شركة التأمين بيشترك بها كثير من الناس مما يأمنون على حياتهم وعلى كل أمورهم.
وأوضح امين الفتوى أنه يوجد اتفاق مع الجميع على أن هذا المال الذي يدفع على سبيل التبرع بأنه إذا حدثت مشكلة قد نص عليها في عقد التأمين لأحد الاشخاص الذي يستحق عند حدوثها مبلغ من التامين فإنه يحصل عليه من باب إننا جميعا نتكافل فيما بيننا في رفع الضرر الواقع عن أحد الأشخاص.
فيديو قد يعجبك: