أمين الفتوى: بموت العمة وليس لديها أبناء يرثها أبناء إخوتها الذكور فقط
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال إلى الدكتور على فخر، مدير إدار الفتوى الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يتعلق بالمواريث يقول صاحبه: "إذا ماتت العمة وليس لديها أبناء وزوجها متوفى وليس لديها غير أبناء أخواتها فقط، فما حكم الشرع عند توزيع الميراث في هذه الحال؟".
فأجاب فخر من خلال البث المباشر للدار المذاع عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلاً: إنه في الحالة المذكورة في السؤال لا يرث في هذه السيدة سوى الأبناء الذكور من الإخوة الذكور، ولا ترث إناث الاخوة ولا بنات وإناث الأخوات البنات لانهم من ذوي الأرحام المتأخرين في الميراث عن أصحاب الفروع والعصبات.
اقرأ أيضاً..
- هل يجوز الدعاء على من أكل ميراثي؟.. أمين الفتوى يجيب
- الإفتاء: الزوجة غير المسلمة لا ترث زوجها المسلم وقد تستحق معاشه
فيديو قد يعجبك: