لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما مقدار المبلغ الذي أخرجه لكفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يوضح

02:29 م الخميس 17 يونيو 2021

الدكتور أحمد وسام

كتب- محمد قادوس:

ما مقدار المبلغ الذي أخرجه لكفارة اليمين؟.. سؤال ورد الى الشيخ، أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه موضحا أن كفارة اليمين ليست على التخيير، مشيرا إلى ان إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ليست على التخيير، ولكن تكون على الترتيب.

وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن الفرق بين التخيير والترتيب، قائلًا على التخيير يكون الإطعام او الصيام، وأما الترتيب يكون أولا الإطعام فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام.

وأوضح أمين الفتوى، بأنه على الانسان ان يري لو فعل الكفارة صيام وكان عنده المقدرة على الاطعام فعليك ان تطعم عشرة مساكين.

هل كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟.. سؤال كان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تلقاه و أعاد نشر الرأي الشرعي للجنة الفتوى الرئيسة، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، التي أكدت فيه أن من حلف على أمر، ثم حنث فيه- الحنث في اليمين معناه: التراجع عن اليمين وعدم الوفاء به- فعليه كفار ة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم بما يسمى كسوة.
وأضافت لجنة الفتوى أنه إذا عجز عن إطعام عشرة مساكين صام ثلاثة أيام، فهي مخيرة ابتداء، مرتبة انتهاء كما يقول الفقهاء، بمعنى أنه مخير ابتداء بين الإطعام والكسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فإن صام مع مقدرته على الإطعام والكسوة لا تجزئ.واكدت لجنة الفتوى أن الأصل فيها قوله - تعالى -: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) [المائدة: 89]. وهذه الكفارة الراجح فيها أنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر. والله أعلم.هل يجوز الوفاء بالنذر على مرتين؟وكان المجمع تلقى سؤالا سابقا من شخص يقول: ما حكم الوفاء بالنذر علي مرتين نظرا لعدم استطاعتي الوفاء به على مرة واحدة؟وفي إجابتها، أكدت لجنة الفتوى أنه حرج على الناذر أن يوفي بنذره مقسطًا على مرتين؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا.واستشهدت لجنة الفتوى، بقوله تعالى "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" وقوله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه".وأشارت اللجنة إلى أن الواجبات تؤدى على قدر الاستطاعة قال تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" وقال صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان