لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم اشتراك غير المسلم في الأضحية الكبيرة: البقرة أو البدنة؟.. تعرف على رد الإفتاء

11:42 ص السبت 10 يوليو 2021

شوادر الأضاحي

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية في الشرع: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى، ولقد شرعت توسعة على الفقراء في هذا اليوم، وهي سُنة أبينا إبراهيم عليه السلام كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول اللّه، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»، قيل: ما لنا منها؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ» قيل: فالصوف؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».

وأكدت الإفتاء أن الأضحية سُنة حسنة اختلف العلماء في كونها واجبة على الأغنياء أو مستحبة لهم.

واشارت الإفتاء إلى أن الأضحية بشاة تكفي عن الشخص أو عن أسرة يعولها، وتكفي البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص؛ للحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، وسُبُع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة.

وحول حكم اشتراك غير المسلم في الأضحية، قالت لجنة الفتوى بالدار إنه يجوز الاشتراك فيها بنوايا مختلفة، كأن يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم، ولو كان فيها غير مسلم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» متفق عليه.

واستندت للجنة، في بيان فتواها، ردا على سؤال تلقته بواب الدار الرسمية يقول صاحبه: ما حكم اشتراك غير المسلم مع المسلم في الأضحية الكبيرة: البقرة أو البدنة؟ بقول العلامة البهوتي "شرح منتهى الإرادات": [(و) تجزئ (بدنة أو بقرة عن سبعة) روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: "نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم، (ويعتبر ذبحها) أي البدنة أو البقرة (عنهم) نصًّا؛ لحديث: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (وسواء أرادوا كلهم قربة، أو أراد بعضهم قربة وأراد بعضهم لحمًا، أو كان بعضهم) مسلمًا وأراد القربة وبعضهم (ذميًّا) ولكل منهم ما نوى؛ لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة ولو اختلفت جهات القرب] اهـ.

وفي خلاصة فتواها، أكدت الإفتاء أنه وبناء عليه: فيجوز اشتراك غير المسلم مع المسلم في أضحية الإبل والبقر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان