نذرت ونسيت ما نذرته.. الإفتاء توضح حكم الوفاء بنذر منسي
كتبت – آمال سامي:
"ما حكم الوفاء بنذر منسي ولا أتذكر ما نذرت؟" ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.
يجيب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن الإنسان لو نذر شيئًا ونساه فلا شيء عليه، وفقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليهِ"، لكن، يقول شلبي في حالة كان صاحب النذر يشعر بالذنب والرغبة بأن يمحي هذا النذر تماما فحتى إن تذكره في المستقبل يكون قد سقط عنه، "لو حابة تقفلي الموضوع دا خالص ممكن تكفري عنه بكفارة يمين"، وأوضح شلبي أن ذلك يكون بإطعام عشرة مساكين، بعشر وجبات، من الممكن أن تخرج قيمتهم نقدًا، والحد الأدنى لذلك هو عشرة جنيهات للفرد، فإن لم تستطع فيمكنها أن تصوم ثلاثة أيام.
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق أنواع الأيمان وتعريفها وما يجب فيها على النحو التالي:
أولًا: اليمين الغموس: وهي المحلوفة على ماضٍ مع كذب صاحبها وعلمه بالحال، وسمِّيت هذه اليمين غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، والإتيان بهذه اليمين حرام وكبيرة من الكبائر؛ لما فيها من الجرأة العظيمة على الله تعالى، ويجب على من اقترف هذه اليمين أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فعله، ويعزم على عدم العودة إلى مثله، وعليه كفارة يمين على ما ذهب إليه الشافعية، وهو المفتى به.
ثانيًا: يمين اللغو: وهي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها؛ كقولهم: "لا والله" و"بلى والله" في نحو صلة كلام أو غضب، سواء أكان ذلك في الماضي أم الحال أم المستقبل، وهذه اليمين لا إثم على قائلها، ولا كفارة عليه.
ثالثًا: اليمين المعقودة: وهي كل يمين لا تُعَدُّ لغوًا، ومن حلف يمينًا معقودة على أمر وحنث فيها، فكفارة يمينه: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
- قدر الكفارة بالوزن وقيمتها:
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.
- إخراج القيمة:
يجوز إخراج الطعام نفسه، ويجوز إخراج قيمته للمستحق.
- العاجز عن إخراج الكفارة: يصوم ثلاثة أيام.
فيديو قد يعجبك: