أحمد كريمة يوضح حكم الزكاة على العقارات المملوكة والتي يحصل إيجارها
كتب-محمد قادوس:
أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حكم الزكاة على العقارات مشيرا إلى أنه إذا كان العقار للملكية الخاصة، أي شخص يمتلك شقة سكنية خاصة به أو منزلاً أو سيارة، أو حديقة وكانت للاستخدام الخاص فلا زكاة عليه.
وأضاف كريمة، خلال لقائه ببرنامج" التاسعة"، المذاع عبر القناة" الأولى المصرية" بأن العقار الذي يدر عائدًا "وهو الذي يسمى الإيجار"، فإن هذا الإيجار بعد عام يخصم منه المصاريف اللازمة لإدارة هذا العقار، مثل الكهرباء، أجرة البواب، الصيانات، ثم الصافي يخرج منه زكاة 2.5%، ضاربًا مثلًا على عروض التجارة.
وبين أستاذ الفقه المقارن أنه في حالة صرف العائد، كما هو الحال في الإيجارات القديمة، فليس عليه حرج، داعيًا الله-سبحانه وتعالى- بأن يجعل حلاً ومخرجًا للإيجارات القديمة.
موضوعات متعلقة..
هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟.. تعرف على رد مجدي عاشور
فيديو قد يعجبك: