ما حكم أَخْذ الموظف عمولات لصالحه؟.. مجدي عاشور يجيب
كـتب- علي شبل:
تحت عنوان #دقيقة_فقهية، أعاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، نشر فتواه رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: أعمل كمدير مشتريات في إحدى الشركات ، وأثناء التعاملات آخذ عمولات لصالحي الشخصي ، فما حكم أَخْذِ تلك العمولات؟
في نص فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا: العامل مؤتمن على عمله وعلى مهامه التي يقوم بها ، وفق عقد العمل الذي بينه وبين مكان العمل ، سواء كان هذا العمل خاصًّا أو عامًّا.
ثانيًا: اتفق الفقهاء على أن العمولات أو الحوافز التي يأخذها العامل على عمله من غير جهة عمله ودون إذن منها بالزيادة على أجره أو راتبه تدخل تحت الخيانة والغلول ، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ، لحديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال لأحد عمال الصدقة: "فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا" .
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنه يَحْرُم على العامل أو الموظف –خاصة مندوبي المشتريات- أخْذُ شيءٍ لصالحه الشخصي نظير عمليات التوريد والشراء للمستلزمات التي تحتاجها جهة العمل ؛ لأنه يأخذ راتبه الأصلي على هذا العمل ، ويجب أن يكونَ أمينًا مع شركته، عاملًا لمصلحتها ، فإن أذنت له جهة عمله بأخذ العمولة فلا حرج عليه حينئذ.
فيديو قد يعجبك: