لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد التصريح المنسوب لشيخ الأزهر.. داعية: الخلع طلاق ولا فرق بين عدة المطلقة وعدة المختلعة

01:00 م الثلاثاء 21 مارس 2023

محمد علي الداعية الإسلامي

كتب-محمد قادوس:

هل خلع المرأة في المحاكم يعد طلاقاً شرعياً، وهل إذا تزوجت بعد الحكم فهي تعتبر زانية؟.. سؤال تلقاه مصراوي، بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لشيخ الأزهر يزعم قوله هذا المعنى. وعرض مصراوي السؤال على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أجاب بأن الشريعة الإسلامية، مبنية على الصدق والعدل وأداء الحقوق لأصحابها، وقد اقتضت حكمة الله تعالى إذ جعل الطلاق بيد الرجل وحده، والخلع بيد المرأة حتى إذا ضاقت عليها الأمور وجدت مخرجاً تفك به نفسها من الرجل، فالخلع هو فداء بعوض من المرأة للزوج، ولا يجوز لها أن تلجأ إليه إلا إذا حدث ضرر بالغ من زوجها ولم تقدر على التحمل فطلبت الطلاق منه فأبى ذلك، أو خافت ألا تقوم بحقوقه الشرعية.

وأكد علي في رده لمصراوي: الخلع جائز باتفاق أهل العلم لقول الله تعالى:" فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ".

وأوضح الداعية أنه لا يجوز للمرأة أن تلجأ إلى الخلع من غير سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم:" إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات"، رواه الطبراني. والمعنى جاء في فيض القدير: أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر هن منافقات نفاقاً عملياً.

وأضاف علي: لو أن المرأة رفعت أمرها للقاضي تطلب الخلع وحكم القاضي لها بذلك فقد حصل الخلع، وانحل عقد النكاح بين الزوجين، وصار كل منهما أجنبياً عن الآخر. فالخلع يعد طلاقًا وليس فسخًا بإجماع الفقهاء والمجامع الفقهية في مصر، والمرأة إذا خلعت نفسها في كل مرة يعد ذلك طلقة بائنة.

وأكد الداعية: افترى شخص على فضيلة الإمام الطيب شيخ الأزهر كذبا ونسب له كلاما لم يقله، وكل ما أثير على السوشيال هو كذب مفترى عليه والإمام بريء منه.

وأفاد بأنه إذا اختلعت المرأة فعدتها ثلاث حيضات إذا كانت تحيض وإذا كنت لا تحيض فعدتها 3 شهور قمرية، وبعد ذلك يجوز لها الزواج من آخر، مثلها مثل المطلقة، مشيرا إلى أنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضي، عند طريق التراضي بين الزوجين مع اثباته لضمان الحقوق.

وبين الداعية الفرق الطلاق والخلع، قائلا: الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها.

وبذلك فإن المرأة زواجها صحيح بعد عدتها من الخلع، وليست زانية كما أُشيع كذبا.

واستدلوا على صحة الخلع بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان