حكم دفع الأم زكاة مالها لخطيبة ابنها؟.. امين الفتوى يوضح
كتب-محمد قادوس:
ورد سؤال إلى الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول،" خطيبة ابني وأهلها ناس فقراء، هل ممكن أعطيهم زكاة المال الخاصة بي؟
قال الورداني، في رده إن خطيبة الابن هي وأسرتها ليسوا من أصول أو فروع السائلة، ولذلك يجوز إعطاؤهم الزكاة، وأن الزكاة لا تجوز على من تجب نفقتهم علينا.
وأضاف الورداني، خلال برنامج" ولا تعسروا" المذاع عبر القناة" الأولى المصرية"
أنه يجوز إعطاء خطيبة الابن الزكاة، ولكن بشرطين؛ الأول هو أن يكونوا ضمن الأصناف الثمانية، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة التوبة" إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ".
وأوضح أمين الفتوى أن الشرط الثاني هو أن تصل الزكاة إلى أيديهم، لا أن تكون على سبيل الهدايا عن طريق الابن على سبيل المثال، منوهًا إلى أنه لا يشترط إبلاغهم بأن هذه الأموال خاصة بالزكاة.
وأشار الورداني إلى حل قائلًا فيه انه يجوز اعطاؤهم الزكاة من غير ابلاغهم بأن هذه أموال زكاة.
موضوعات متعلقة..
هل تجب الزكاة علي شهادة الاستثمار؟.. المفتي الأسبق يوضح
تعرف على حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين.. وعلى من تجب الزكاة
الإفتاء توضح ما هي مصارف الزكاة ومن يستحقونها
فيديو قد يعجبك: