على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
كتب-محمد قادوس:
ردت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليهم من سائل يقول،" على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟.
في ردها أجابت لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكًا تامًّا، وبلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول (حول هجري كامل) من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة مَن تلزمه نفقته.
وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: النصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر يوم الإخراج، بالسعر السائد.
اقرأ ايضًا
بالفيديو.. هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات؟.. أمين الفتوى يجيب
داعية أزهري يعلق على فيديو قراءة القرآن على أنغام الموسيقى: استهانة بقدسية وعظمة كلام الله
فيديو صادم- يقرأ القرآن على أنغام العود.. وهذا رأي الإفتاء
هل التجويد مختص بالقرآن فقط أم يجوز في الأحاديث؟.. علي جمعة يوضح
بالفيديو.. من يستحقون نصف الفرد فى الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب
الإفتاء توضح حكم أخذ العامل من ممتلكات الشركة ردًّا على تأخير حقه
بالفيديو.. ما مقدار زكاة ودائع البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب
فيديو قد يعجبك: