الإفتاء توضح حكم من نام عن صلاة الفجر
كتب- محمد قادوس:
قالت دار الإفتاء، إنه من المستحب شرعًا أن يبادر المسلم بأداء الصلاة في أول وقتها، فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها.
وأضافت لجنة الفتوى بالدار أما بالنسبة لمَنْ فاته أداء أحد الصلوات في وقتها لعذرٍ كنوم أو نسيان ونحو ذلك فيجب عليه أن يبادر بقضاء تلك الصلاة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من نسى صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
وتابعت: "فإذا نام الشخص عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وهو غير متعمدٍ فواتها، ولم يستيقظ لشدة تعبه، فعليه أن يقضيها عندما يستيقظ من نومه؛ ففي حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، يقول: "لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس"، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فإذا استيقظت فصل.
فيديو قد يعجبك: