الإفتاء توضح حكم زكاة الأسهم ومن المطالب بإخراجها
كـتب- علي شبل:
ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في ردها، قالت لجنة الفتوى: زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ "رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟
السؤال السابق كان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، تلقاه الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا : يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:
1- أن يبلغ هذا المال النصاب، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
2- أن يحول عليه عام هجري كامل.
ثانيًا : إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا.
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.. والله أعلم
اقرأ أيضًا:
هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل الصلاة الفائتة دين على العبد يجب قضاؤه
هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أزهري يوضح الطريقة الصحيحة
فيديو قد يعجبك: