متى يجوز لي التصرف في أموال عثرت عليها؟.. أمين الفتوى يوضح
كتب-محمد قادوس:
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقه الإسلامي يعير اهتماماً كبيراً لحماية أموال الناس واحترامها، حيث يعتبر الحفاظ على المال من مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية، مشيرًا إلى أن الشرع الشريف وضع كيفية للتعامل مع اللقطة، وهي المال الذي يُعثر عليه في الأماكن العامة ولا يُعرف صاحبه.
وأضاف شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": اللقطة تُعرف بأنها المال الذي يُعثر عليه في مكان عام ليس ملكاً لأحد، والفقه الإسلامي يميز بين أنواع اللقطة حسب قيمتها، اللقطة البسيطة تشمل الأموال ذات القيمة الضئيلة، بينما تشمل اللقطة ذات القيمة الكبيرة الذهب والمجوهرات وأشياء ذات قيمة عالية.
وأوضح أمين الفتوى أنه عند العثور على اللقطة ذات القيمة الكبيرة، يجب الإعلان عنها في أماكن تجمع الناس مثل الأسواق والمساجد، ويجب تسليمها إلى السلطات المختصة مثل أقسام الشرطة، مؤكدا أن الإعلان كان في السابق يستمر لمدة سنة، ولكن مع التطور أصبحت الإجراءات تشمل تسليم المال للشرطة أو الجهات المختصة التي تقوم بالإعلان عنه في وسائل الإعلام.
وفيما يتعلق باللقطة ذات القيمة البسيطة، أوضح أنه إذا لم يكن بالإمكان الإعلان عنها، يمكن للشخص أن يتصرف فيها وفقاً للعرف المحلي، مثل التصدق بها، مشددا على أهمية الأمانة والعدل في التعامل مع المال المفقود، خاصة فى الإجراءات المتبعة التى تهدف إلى احترام حقوق الآخرين وتقدير قيمة المال بما يتماشى مع تطورات الزمان والمكان.
اقرأ ايضًا
الإفتاء توضح حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة
3 حالات لا تجوز فيها طاعة المرأة لزوجها ولا تلعنها الملائكة.. يوضحها أستاذ بالأزهر
10 ضوابط شرعية.. الأزهر للفتوى يوضح حكم من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة
فيديو قد يعجبك: